الشيخ الجواهري
353
جواهر الكلام
وإن كان قد يناقش بأنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان ، وقياس الرجل على اليد التي يمكن دعوى حصول المقاصة فيها باعتبار الصدق ومن هنا حكى عليه الاجماع في المسالك ومحكي المهذب البارع والمقتصر ، ونفي فيه الخلاف في التنقيح والرياض لا وجه له ، لكن العمدة ما عرفت . نعم ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين ، وإنما هو موجود في معقد إجماع الخلاف والغنية ، ولعله كاف في إثبات ذلك بعد عدم العلم بخطأه . وأما قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين له فقد ذكره بعضهم ، ويمكن استفادته من النص والفتوى أيضا . بل قد يقال أيضا بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس الأولى ، لفحوى الخبر المزبور ، بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك . هذا كله في خصوص اليدين والرجلين دون غيرهما ، لقاعدة الاقتصار على المتيقن في ما خالف العمومات ، كما صرح به غير واحد ، خلافا للحلي فعمم الحكم ، حيث قال : ( وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان ) ولعله نظر إلى العلة في الرواية التي ظاهر الأصحاب عداه عدم العمل بها في ذلك ، حتى في العينين مثلا ، فلا تقلع اليمنى باليسرى مع عدمها ، وبالعكس وإن كان لولا ذلك لأمكن القول به ، للخبر المزبور المؤيد باطلاق قوله تعالى ( 1 ) : ( العين بالعين ) مثلا بعد تخصيص اعتبار الترتيب بصورة الامكان ، فتأمل . ( و ) على كل حال ف ( كذا ) الكلام في ما ( لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وكان لمن
--> ( 1 ) سورة المائدة : 5 الآية 45 .